Please Wait
الزيارة
5760
محدثة عن: 2011/12/13
کد سایت fa11751 کد بایگانی 19679
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
إذا کان الرجل وکیلاً عن المرأة فی إجراء عقد الزواج المؤقت، و لکنه لم یذکر مقدار المهر و مدة الزواج، فهل إن هذا العقد صحیح؟
السؤال
لقد تزوجت برجل زواجاً مؤقتاً، و قد کان وکیلاً عنی فی إجراء العقد، و لکنه لم یعلمنی بمقدار المهر و مدة الزواج فهل هذا العقد صحیح؟
الجواب الإجمالي

أجوبة بعض مراجع الدین العظام جاءت على النحو التالی:

مکتب سماحة آیة الله العظمى الخامنئی (مد ظله العالی):

إذا کان وکیلاً فی تعیین المدة و المهر أیضاً، فلا إشکال فی ذلک، مع وجود جمیع الشروط الأخرى، و منها إذن الأب أو الجد بالنسبة للبنت الباکر بناءً على الاحتیاط الوجوبی.

مکتب سماحة آیة الله السیستانی (مد ظله العالی):

لا إشکال فی ذلک.

مکتب سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

إذا کان وکیلاً فی تعیین المهر و المدة و قد أجرى ذلک فالعقد صحیح

مکتب سماحة آیة الله العظمى الصافی الکلبایکانی (مد ظله العالی):

مع کون الرجل أجرى العقد بالنیابة عن المرأة التی وکلته بذلک بمدة و أجرة معینة، و إن المرأة علمت بالمدة و الأجرة بعد ذلک و قبلت بذلک فالعقد صحیح.

جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):

إذا کنت قد أعطیته وکالةً عامة تامة فإذا أجرى العقد بأی مهر و بأی مدة فالعقد صحیح، و إذا لم تکونی قد أعطیته مثل هذه الوکالة، فالعقد یکون صحیحاً بعد علمک بالمدة و المهر و رضاک بهذا العقد و إمضائه أی بعد إجازتک.

وللاطلاع یمکن مراجعة الموضوعات التالیة:

1ـ (شروط عقد الزواج المؤقت) السؤال 1238 (الموقع: 1225).

2ـ (الزواج المؤقت للبنت الباکر) السؤال 2190 (الموقع: 2315).

3ـ (إعطاء المهر فی الزواج المؤقت) 13237 (الموقع 3494).

4ـ (العلم و الاطلاع على شروط الزواج المؤقت) 7454 (الموقع: 7664).

الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.