بحث متقدم
الزيارة
6287
محدثة عن: 2009/08/16
خلاصة السؤال
ما هو حکم دفع الرشوة من قبل المحامی من أجل تسریع اصدار مستندات الارض؟
السؤال
إذا کان الشخص یمتلک أرضاً و کان بحاجة الی محامٍ لإصدار مستند الملکیة لها و کان المحامی مضطراٌ لدفع الرشوة الی المسؤولین، فإذا صدر المستند فما هو حکم ثمن بیع هذه الأرض؟
الجواب الإجمالي

یری الإسلام حرمة أخذ و إعطاء الرشوة و الوساطة فیها بأی شکل من الأشکال و لأی شخص کان. سواء کانت لإحقاق الحق أو لابطال الباطل و سواء کانت لإحقاق الباطل أو لابطال الحق، و سواء کانت من أجل أصل العمل أو من أجل التسریع فیه، و سواء کانت تستلزم اضاعة حقوق الآخرین أو لم تستلزم، و سواء کانت من دون واسطة أو مع الواسطة، الا ان یکون طریق احقاق الحق و عدم ضیاعه منحصراً بدفع الرشوة.

و بناء علی هذا فدفع الرشوة من قبل المحامی من أجل التقلیل من صعوبة استحصال المستند حرام، لکن المستند المستحصل عن هذا الطریق صحیح و لا یبطل بدفع الرشوة.

الجواب التفصيلي

من الطرق اللامشروعة و المحرّمة فی تمشیة الأعمال و الوصول الی الأهداف هو دفع الرشوة. و الرشوة هی عبارة عن دفع خدمات أو مال منقول أو غیر منقول أو قطعة نقدیة الی شخص موظّف بأداء عملٍ ما(و یأخذ حقه مقابل أداء العمل من بیت المال أو المؤسسات و الشرکات) لأجل فعل أو التسریع فی أداء ذلک العمل أو اثبات الباطل و اظهاره بمظهر الحق. و بعبارة اخری: یمکن أن یکون لثلاثة اطراف دور فی تحقق الرشوة:1. الراشی 2.المرتشی 3. الذی یکون واسطة بینهما(الماشی بینهما).

و فی الروایة التی وردت فی ذم الرشوة ذکر لعن الأطراف الثلاثة (الراشی و المرتشی و الماشی بینهما).[1]

و حول حکم الرشوة یقول الامام الخمینی ره: أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام إن توصل بها إلى الحکم له بالباطل‏، نعم لو توقف التوصل إلى حقه علیها جاز للدافع و إن حرم على الآخذ، و هل یجوز الدفع إذا کان محقا و لم یتوقف التوصل إلیه علیها؟

قیل: نعم، و الأحوط الترک، بل لا یخلو من قوة، و یجب على المرتشی إعادتها إلى صاحبها من غیر فرق فی جمیع ذلک بین أن یکون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدیة أو البیع المحاباتی و نحو ذلک.[2]

و علی هذا الأساس یمکن دراسة القضیة المترافع فیها فإن صدق علیها الاستثناء جاز دفع ذلک و إلا فلا.

نقول: یحرم دفع الرشوة و أخذها.[3] و لا یختلف الحال فی حرمة أخذ الرشوة بین ان تؤخذ من شخص مسلم أو من کافر محترم المال.[4] و إذا أخذ الشخص شیئاً من آخر بعنوان انه رشوة فإنه لا یملکه و یجب علیه ردّه الی صاحبه.[5]و لا یجوز له التصرف فی ذلک المال.[6]

و لکن دفع الرشوة یجوز فی حالة واحدة فقط و هی ان یکون الشخص صاحب حق و لکن لا یمکنه الحصول علی حقه بأی طریق سوی دفع الرشوة.[7]

و لکن حتی فی هذه الحالة أیضاً لا یجوز للطرف المقابل أخذ الرشوة، فلا تخرج عن الحرمة. و بعبارة اخری: أخذ الرشوة حرام فی جمیع الصور سواء کانت لإحقاق الحق أو لابطال الباطل و سواء کانت لإحقاق الباطل أو لابطال الحق.[8] فلا یجوز فی أی مورد من الموارد و لأی موظّف أن یأخذ الرشوة من أجل احقاق الحقوق المسلّم بها، و ان کان یجوز دفع الرشوة.[9]

و لا یختلف الحال فی حرمة دفع الرشوة بین دفعها مباشرة أو مع الواسطة، حیث ان الحدیث المذکور قد لعن الوسیط فی دفع الرشوة کما لعن الراشی و المرتشی.[10]

وکذلک لا یجوز دفع الرشوة و أخذها حتی لو لم تسبّب مشاکل و مضایقات للآخرین، فضلاً عمّا لو أوجبت مضایقات للآخرین من دون استحقاق.[11]

و بناء علی هذا فالمورد المذکور فی السؤال فی جمیع صوره سواء أعطی المحامی الرشوة من مال صاحب الأرض أو من ماله هو فهو حرام، الا إذا کان احقاق حق الموکّل منحصراً بإعطاء الرشوة ففی هذه الصورة یکون من الإستثناءات فلا یکون حراماً. و علی أیّ حال (حرمة الرشوة و عدم حرمتها) فان ثمن بیع الأرض حلال لصاحبها.

یقول السید الخامنئی فی جواب هذا السؤال: یمنح بعض المتعاملین مع المصرف لموظفیه أموالًا مقابل الإسراع فی إنجاز أعمالهم و تقدیم خدمات أفضل لهم، علماً أنه لو لا قیام الموظف بذلک لما کان المتعامل یعطیه شیئاً من المال، فما هو حکم أخذه للمال فی هذه الحالة؟

ج: لا یجوز للموظف أن یأخذ شیئاً من المتعاملین مقابل إنجازه لعملهم الذی استُخدم من أجل القیام به، و الذی یأخذ الراتب فی مقابله، کما أنه لیس للمتعاملین مع البنک تطمیع الموظفین بمنحهم شیئاً من النقد أو غیره مقابل إنجازهم لطلباتهم لما فی ذلک من الفساد. [12]



[1]النوری، المیرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 17، ص 355؛ المجلسی،محمد باقر، بحار الأنوار،ج 101، ص 412.

[2] تحریر الوسیلة، ج‏2، ص: 406، مسألة 6.

[3] الإمام الخمینی، توضیح المسائل المحشی، ج 2، ص 913؛ بهجت،محمد تقی، جامع المسائل، ج 2، ص 412؛ الخامنئی، السید علی، اجوبة الإستفتاءات، ص 273.

[4]توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی، ج 2، ص 913.

[5]نفس المصدر، و اجوبة الإستفتاءات، ص273.

[6]اجوبة الإستفتاءات، ص273.

[7]توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی،ج 2، ص 983.

[8]نفس المصدر.

[9] السیستانی، السید علی، منهاج الصالحین، ج 2، ص 16؛ الفاضل،محمد، القضاء و الشهادات،ص 33.

[10]النوری، المیرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 17، ص 355؛ المجلسی،محمد باقر، بحار الأنوار،ج 101، ص 412..

[11]توضیح المسائل المحشی،ج 2، ص 983، اجوبة الإستفتاءات ، ص274.

[12]أجوبة الاستفتاءات (بالعربیة)، ج‏2، ص: 26.

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

أسئلة عشوائية

  • إذا اعطینا بعض الذهب لشخص واقترضنا منه، فهل یکون هذا مثالاً على الربا؟
    1718 قرض الحسنه و ربا 2021/08/10
    إذا تمّ إعطاء هذا المبلغ من الذهب للطرف الآخر فقط کرهن وضمانة، فلا اشکال فی ذلک، وفی هذه الحالة، یجب علیه إعادة نفس الذهب بعد سداد القرض.أما إذا کان من المفترض أن یتاجر الطرف الآخر بهذا المقدار من الذهب ویستفید منه، وبعد سداد القرض یرد ما ...
  • لماذا جاء فی سورة هود جملة { ألا إن عادا کفروا ربهم} و لم یقل کفروا بربهم؟
    4752 التفسیر 2013/11/23
    قال تعالى فی معرض حدیثه عن مصیر عاد: «وَ أُتْبِعُوا فی‏ هذِهِ الدُّنْیا لَعْنَةً وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَلا إِنَّ عاداً کَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ»؛[1] واعرب بعض المفسرین کلمة "رب" فی قوله " ربهم" مفعولا به للفعل کفروا.[2]
  • إذا کان الامام الحجة (عج) هو الذی یختار مراجع التقلید إذن ما هو دور الآخرین فی اختیار المجتهد و الولی الفقیه؟
    5034 الحقوق والاحکام 2008/12/14
    نشکرکم على حسن انتباهکم. و کما أشرنا فی الجواب التفصیلی عن السؤال 3668(الموقع: 3985)فالامام لم ینصب شخصاً معیناً للولایة، لکنه نصب الفقهاء بصورة عامة.و علیه، فلیس المراد من اختیار و تأیید الامام الحجة (عج) المراجع هو اختیار ...
  • ما حکم تناول لبن الکفیر؟
    5693 الحقوق والاحکام 2011/11/06
    مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):طاهر و حلال الا اذا استیقن المکلف شخصیا بکونه مخلوطا بالکحول المسکر المائع بالاصالة.مکتب آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):لا اشکال فیهمکتب آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):لا اشکال فیه اذا لم ...
  • ما هی الفترة المناسبة لتعلیم الأطفال الثقافة الجنسیة؟
    5750 العملیة 2010/12/21
    التربیة لغة بمعنى الرشد و النمو، و فی الاصطلاح هی: تنمیة الاستعدادات الباطنیة. و قد اهتم الاسلام بالتربیة على المستویین البدنی و الروحی (المعنوی) معاً؛ لکنه أولى الامور التی تتعلق بروح الانسان و هویته الحقیقیة اهتماماً خاصاً و من هنا رکز الاهتمام على التربیة الروحیة کثیراً.
  • لماذا أطلق النبي (ص) وصف خاصف النعل على أمير المؤمنين (ع)؟
    7340 خصوصیات و مناقب 2012/06/14
    مع ان المتكلم العربي و غير العربي حرّ في اختيار الاسلوب و الطريقة التي يعبّر بها عن مراده و بأساليب مختلفة، و لكن مع ذلك يمكن تبرير وصف أمير المؤمنين (ع) بخاصف النعل، بوجوه متعددة، منها: 1. التوصيف يحكي عن شدة تواضعه (ع) أمام الرسول ...
  • ما الفرق بين كلمة نزّلنا و أنزلنا؟
    7870 التفسیر 2012/07/12
    الكلمتان نزلنا و انزلنا كلاهما من الجذر"نزل" و نزل فلان عن الدابة، أو من علو إلى سفل.[1]‏ و لما كانت كملة "نزلنا" من باب تفعيل (تنزيل) و أنزلنا من باب إفعال (انزال) - و مع كون كلا البابين من الابواب التي تجعل الفعل ...
  • هل إن إزالة المراهم الصحیة و العطور واجبة قبل غسل الجنابة؟
    5130 الحقوق والاحکام 2008/10/22
    الواجب فی الغسل إزالة الموانع التی تحول دون وصول الماء إلى البشرة، و یقول المراجع العظام فی هذه المسألة:"تجب إزالة الشیء الذی یشکل مانعاً بین الماء و الجسم، و إذا اغتسل قبل أن یتیقن بزوال المانع فإن غسله باطل".[1]و فی المحصلة: إذا ...
  • لماذا دفن نبي الاسلام في بیته؟
    5166 تاريخ بزرگان 2012/05/05
    بعد ارتحال نبي الاسلام الاکرم (ص)، اختلف المسلمون في تعیین محل دفن جسده المقدس، فقال فریق: یدفن في مسجده، و قال آخرون: یدفن مع أصحابه، فقال أمیر المؤمنین علي (ع): إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيَّهُ إِلَّا فِي أَطْهَرِ الْبِقَاعِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُدْفَنَ فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا
  • هل يوجد أذان في عالم البرزخ و القيامة أم لا؟
    5593 درایة الحدیث 2012/04/22
    . لم نعثر في مصادرنا الحديثية على ما يدل على وجود الأذان في عالم البرزخ. 2. روي عن الإمام الباقر (ع) أنه قال: كان منَ الآيات التي أَرَاهَا اللَّهُ محمَّداً (ص) حينَ أَسرَى به إِلَى بيت المقدس أَن حشر اللَّهُ الْأَوَّلِينَ و الآخرينَ من النَّبِيِّينَ ...