بحث متقدم
الزيارة
5455
محدثة عن: 2010/12/21
خلاصة السؤال
هل تعتقدون بمشروعیة ملکیة الفکر کحق التألیف و حق الاختراع؟ و هل التعدی على أمثال هذه الحقوق موجب للضمان و التعزیر؟
السؤال
السلام علیکم ورحمة الله و برکاته. أرجو لو أمکن أن تجیبوا عن الأسئلة التالیة مع ذکر الدلیل مع شرح مختصر:
أ) هل یعتقد سماحتکم بمشروعیة ملکیة الفکر کحق التألیف و حق الاختراع؟
ب) هل الاعتداء على حقوق الفکر موجب للضمان؟ فمثلا إذا قام شخص باستنساخ کتاب بدون إذن مؤلفه، فهل یکون ضامنا؟
ج) هل یمکن أن یمکن جعل التعزیر من ضمن العقوبات المترتبة على الاعتداء على حقوق المؤلفین؟
الجواب الإجمالي
لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی.
الجواب التفصيلي

قال ولی أمر المسلمین (مد ظله العالی) فی الجواب عن هذا السؤال رقم 251 : من اجوبة الاستفتاءات:

ما هو حکم إعادة طبع الکتب و المقالات التی تُستورد من الخارج أو المطبوعة فی داخل الجمهوریة الإسلامیة بلا إذن من ناشریها؟

ج : مسألة إعادة الطباعة، أو التصویر بالأوفسیت، بالنسبة للکتب المطبوعة خارج الجمهوریة الإسلامیة خاضعة للاتفاقیات المعقودة بشأنها بینها و بین تلک الدول، و أما الکتب التی طُبعت فی داخل البلاد، فالأحوط رعایة حق الناشر بالاستجازة منه فی إعادة و تجدید طبعها.. [1]

و قال سماحته ف ی جواب السؤال التالی:

س 256 : هل یجوز طبع الکتب من غیر إذن صاحبها مع وجود عبارة:" جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف"؟

ج : مجرد قید العبارة المذکورة لا یُثبت حقا لأصحاب الکتب، و لکن الأحوط مع ذلک مراعاة حقوق المؤلف و الناشر بالاستئذان منهما فی تجدید الطبع. [2]

مکتب سماحة آیة الله العظمى الصافی الکلبایکانی (مد ظله العالی):

1.بشکل عام لم تثبت لدینا شرعیة الملکیة المعنویة التی تترتب علیها آثار خاصة بنحو یسلب الحق من الآخرین فی بعض الموارد و یمنعهم عن التقلید و الاستنساخ.

2. قلنا أنه لم تثبت الملکیة المعنویة شرعا، وعلیه فلم تترتب عقوبة على تجاوزها.

و لقد استفتینا سماحة آیة الله مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته) فی خصوص أسئلتکم المطروحة فکان جوابه ما یلی:

أ) إن حقوق الملکیة الفکریة للمسلم، من الحقوق المشروعة.

ب) تجب مراعاة أمثال هذه الحقوق على الناس و لا یجوز الاعتداء علیها، و إن تضرر صاحب الحق یجب أن یعوض. فمثلا إن استُنسخ کتاب شخص ونشره من دون إذنه، فعلیه إما أن یُستأذن أو یُدفع إلیه حقه (حق الـتألیف) حسب القیمة المتعارفة.

ج) من حق حاکم الشرع أن یحدد عقوبة تعزیریة لأی عمل مخالف للشرع. إذن من حق الحکومة الإسلامیة أن تحدد عقوبة تعزیریة على الاعتداء على حق فکر المسلم.

للحصول على المزید من المعلومات راجع:

1ـ الموضوع: حق الاستنساخ، سؤال 2540 (الموقع: 2675).

2ـ الموضوع: الحق المعنوی فی نقل الروایة، سؤال 8225 (الموقع: 8828).

3ـ الموضوع: مراعاة حق الاستنساخ و الکسب عن هذا الطریق، سؤال 9784 (الموقع: 9784).


[1] . أجوبة الاستفتاءات، لولی أمر المسلمین، ج2، ص44، سؤال 2510.

[2] نفس المصدر، س 256.

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

أسئلة عشوائية