Please Wait
الزيارة
5730
محدثة عن: 2012/05/02
کد سایت fa21579 کد بایگانی 27089
گروه الحقوق والاحکام,حیض و نفاس,برخی احکام
خلاصة السؤال
إن شك الزوج و امرأته بأن هل بدأت العادة الشهرية أم لا و مع ذلك جامعا لحد الدخول ما حكمهما و تكليفهما؟
السؤال
السلام عليكم، إن لم يتيقن الزوج و امرأته بأن هل بدأت العادة الشهرية للمرأة أم لا و مع ذلك جامعا لحد الدخول ما حكمهما و تكليفهما؟ و كيف إن كررا الدخول للمرة الثانية مع عدم اليقين الكامل بشروع الدورة؟ هل عليهما كفارة أم لا؟ و شكرا.
الجواب الإجمالي

إن كان الشك قبل شروع أيام العادة، فحكمه البناء على عدم الحيض، أما إذا كان الشك بعد أيام العادة و كانت عادة المرأة أقل من عشرة أيام، و شكت المرأة بطهارتها بسبب وجود بعض علائم الحيض (يعني كانت في أيام الاستظهار) هنا تبني على كونها حائض.

ملحقات:

جواب المراجع العظام على السؤال المذكور ما يلي:[1]

سماحة و لي أمر المسلمين الإمام الخامنئي (دام ظله):

لا يجوز الجماع في أيام الحيض و يوجب الكفارة، و لكن في حال عدم علمكما بالحيض فلا شيء عليكم.

سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي (دام ظله):

إن لم يشاهد دم فلا بأس بالجماع.

سماحة آية الله العظمى الصافي الكلبايكاني (دام ظله):

إن شكا في شروع العادة فلا بأس بالجماع و لا كفارة عليهما.

سماحة آية الله مهدي الهادوي الطهراني (دامت بركاته):

ما لم يحصل اليقين بشروع العادة و لم تكن المرأة في أيام الاستظهار فلا بأس بالجماع.

 


[1]. استفتاء مكاتب الآيات العظام: الخامنئي، مکارم شیرازی، الصافي الکلپایكاني  (دام ظلهم)، من قبل موقع إسلام کوئيست.