Please Wait
الزيارة
5995
محدثة عن: 2010/06/28
کد سایت fa3958 کد بایگانی 8656
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل یجب على المرأة المطلقة الاعتداد مع فرض استعمال الوسائل المانعة؟ أو یجوز لها الزواج من دون اعتداد؟
السؤال
مع کون الاسلام قد فرض على المرأة المسلمة الالتزام بعدة الطلاق ولکنه استثنى المرأة الیائس و المرأة التی لم یدخل بها زوجها حیث اباح لهن الزواج من شخص آخر بعد الطلاق مباشرة و من دون عدة؛ فهل یصح للمرأة التی یستعمل زوجها الوسائل المانعة "مثل الکاندوم" أن تتزوج مباشرة من دون اعتداد؟ علما أن فلسفة العدة هی عدم اختلاط النسل، والوسائل الواقیة تمنع من تحقق ذلک!. ثم ما هو الحکم لو کانت المرأة زانیة؟
الجواب الإجمالي

عدّة المرأة اصطلاحاً: تربّصها المدّة الواجبة علیها بعد الطلاق او بعد وفاة الزوج و لا یحق لها الزواج مجدداً الا بعد انقضاء العدة.

اتفقت کلمة الفقهاء العظام على وجوب العدة على المرأة فی مفروض السؤال[1].

والدلیل على ذلک انه بالاضافة الى کون الفلسفة من وراء العدة هی الحفاظ على النسل والمیاه من الاختلاط لکن هناک مجموعة من الحکم والادلة الاخرى التی لم نطلع علیها فعلاً. فالعلة الواقعیة للعدة والسر فیها شأنه شأن سائر الامور الکثیرة التی ما زلنا نجهل سرها، وان ما قیل من عدم اختلاط المیاه او الحفاظ على النسل ومراعاة حریم الزوجیة و...! تعد کلها من قبیل الحکم لا العلة؛ من هنا افتى جمیع الفقهاء بانه  یجب على المرأة الاعتداد لو طلقها زوجها الذی لم یجامعها منذ سنین طویلة کما لو کان بعیداً عنها، مع العلم ان تلک الفترة الطویلة کافیة فی اکتشاف نقاء الرحم من الولد.[2]

فتحصل ان استعمال المانع " الکاندوم" وغیره من الوسائل الواقیة لایمنع من الزام المرأة بالاعتداد عدة الطلاق او الوفاة خاصة اذا کانت المرأة زانیة.



[1]انظر: آیة الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1618؛ آیة الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 1120 و 1121؛ توضیح المسائل مراجع، م 2511؛ آیة صافی، جامع الاحکام، ج 2، س 1313؛ آیة الله نوری، توضیح المسائل، م 2506؛ آیة الله التبریزی، استفتاءات، س 1712؛ آیة الله وحید، توضیح المسائل، م 2520؛ الامام خمینى، استفتاءات، ج 3، عده طلاق، س 64 و مکتب : الآیات العظام خامنئی، بهجت و السیستانی.

[2]انظر: عنوان العدة وادلتها، رقم السؤال 4371 (الموقع: 4664)

الجواب التفصيلي
لا یوجد الجواب التفصیلی لهذا السوال