Please Wait
الزيارة
6386
محدثة عن: 2008/06/12
کد سایت fa653 کد بایگانی 2015
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما هو تکلیف المأمومین عندما یخطأ إمام الجماعة فی الصلاة؟
السؤال
إذا نسی الإمام فی صلاة الجماعة عدد الرکعات التی یؤدیها فما هو التکلیف؟ کنت أصلّی قبل أیام فریضة العشاء جماعة و فی الرکعة الثالثة شرع الإمام بالتشهد، فرفع بعض المصلّین أصواتهم بـ "سبحان الله" لینتبه الإمام، لکنه لم ینتبه و یستمر بصلاته إلى أن صاح أحدهم و هو أثناء الصلاة "هذه الرکعة الثالثة" فالتفت الإمام إلى الخلف و سأل "هل هو جاد"؟ ثم قام و أکمل صلاته بإتمام الرکعة الرابعة. فما هو الحکم و التکلیف فی مثل هذه الحالة؟
الجواب الإجمالي

لو شک إمام الجماعة فی عدد رکعات الصلاة أو أخطأ فی صلاته و المأموم متیقن من عدد الرکعات فیستطیع أن ینبّه الإمام على خطئه أو على عدد الرکعات.[1] لکن لابد أن یکون هذا التنبیه بنحو لا یبطل صلاة المأموم؛ مثلاً یحرّک یده أو یرفع صوته بذکر "الله أکبر" أو أی ذکر آخر. و لکن إذا تکلّم من أجل إخبار الإمام فقد أبطل صلاته، و کذلک لو تکلّم إمام الجماعة أو التفت إلى الخلف فتبطل صلاته.

و یجب على إمام الجماعة حین انتباهه إلى خطئه ـ بإشارة من المأموم أو رفع صوته بالذکر ـ أن یباشر بتصحیح الخطأ و من ثم یکمل صلاته فتکون صلاته بهذا صحیحة و لا حاجة لإعادة الصلاة أو إقامة صلاة الاحتیاط.[2] أمّا لو لم ینتبه إلى إشارة المأموم، فعندها لا یکلّف المأموم بشیء ففی حال علمه ببطلان صلاة الإمام ینوی الانفراد و یکمل صلاته.

نذکر فیما یلی أجوبة استفتاءات مکاتب المراجع:

جواب استفتاء مکتب آیة الله العظمى الخامنئی (مد ظله العالی):

إذا وقع مثل هذا فتکلیف من تکلّم سهواً ـ إن کان جاهلا قاصراً ـ أن یسجد سَجدتَی السهو بسبب الکلام الزائد و إن التفت الإمام إلى خلف القبلة فصلاته باطلة و على الآخرین أن یقصدوا الانفراد عند بطلان صلاة الامام.

جواب استفتاء مکتب آیة الله العظمى بهجت (مد ظله العالی):

یرجع الإمام إلى المأموم فی حالة الشک، و المأموم ینبه الإمام فی هذا المثال بقوله "بحول الله" بصوت عالٍ.

جواب استفتاء مکتب آیة الله مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

إذا تکلم هؤلاء فعلاً بشیء فصلاتهم باطلة و یجب علیهم إعادة الصلاة.

جواب استفتاء مکتب آیة الله فاضل اللنکرانی (رحمه الله):

اذا شک کل من الإمام و المأموم فی صلاة الجماعة، و کان أحد المأمومین یعلم و یستطیع أن ینبه الإمام بطریقة ما، فالإمام یعمل على علم المأموم و تصحّ الصلاة منهم. اما بالنسبة الى الشخص الذی قال " هذه الرکعة الثالثة" فصلاته باطلة و کذلک صلاة امام الجماعة حسب مفروض السؤال، و اما سائر المأمومین فصلاتهم صحیحة.



[1] توضیح المسائل للمراجع، المسئلة 1192.

[2] نفس المصدر السابق .