الزيارة
9143
محدثة عن: 2012/04/17
کد سایت fa20108 کد بایگانی 23607
خلاصة السؤال
عندي كمية من المجوهرات، فهل يجب عليّ اعطاء خمس الذهب و المجوهرات التي أملكها أم لا؟
السؤال
شغلي معلّم و أدفع كل مرتبي الشهري لزوجتي. بنينا بيتاً في الوقت الحاضر و قد استقرضنا بسببه مبلغاً من المال و يلزمنا دفعه على شكل أسقاط، أما سؤالي فهو إني أملك مقداراً من الذهب و المجوهرات، لكن ديوني أكثر من قيمتها بكثير. فمع كوني (مديوناً) هل يجب عليّ دفع زكاة و خمس هذا الذهب و المجوهرات أم لا؟
الجواب الإجمالي

لهذا السؤال عدّة صور:

أولاً: إذا توفّرت في الذهب و الفضة هذه الشروط و هي كونها "منقوشة بسكة المعاملة المتداولة" و "كانت باقية في ملك الإنسان" و "قد وصلت إلى حد النصاب" تتعلق بها الزكاة،[1] كذلك عندما تُحوّل النساء السكك المتداولة في الاسواق فعلا من الذهب و الفضة إلى زينة كالقلادة و السوار ـ و تستعملها فيها، فلا زكاة عليها أيضا.[2]

ثانياً: إذا لم يكن للذهب و الفضة الشروط المذكورة ـ ككونها لم تستعمل في المعاملات ـ فلا زكاة فيه كذلك.[3] و بما أن الذهب في الزمان الحاضر لم ينقش بسكة المعاملة المتداولة، فلا زكاة عليه.[4]

نعم، إذا لم تستعمل المرأة الذهب و المجوهرات للزينة، أو كانت أكثر من شأنها و احتياجها، و قد مرّ عليها سنة خمسية كاملة، فحينئذ يتعلق به الخمس.[5]

أما السكك المتداولة في إيران باسم (بهار آزادي) فيتعلّق بها الخمس فقط لو مرّ عليها سنة كاملة.[6]

الموضوع المتعلق: "خمس البيت و الذهب"، سؤال 19761 (الموقع: 19126)

 


[1] استفتاء من مكتب السيد القائد بواسطة موقع اسلام كوييست، الإمام الخميني، توضيح المسائل (المحشى)، المتحقق و المصحح: بني هاشمي؛ الخميني، سيد محمد حسين، ج 2، ص 128ـ132، مكتب انتشارات الإسلامية، قم، الطبعة الثامنة، 1424 ق.

[2] توضيح المسائل (المحشى)، ج 2، ص 131،السيستاني و الصافي و الگلپايگاني (استفتاء من المكاتب)، الزنجاني: "الذهب و الفضة المسكوكتين إذا استعملتها المرأة للزينة، و بقيت تستعمل للمعاملات المتداولة، أي تستعمل كعمل نقدية ذهبيّة و فضيّة، يجب فيها الزكاة، لكن إذا لم تستعمل للمعاملات المتداولة لا تجب فيها الزكاة، لكن الأحوط استحباباً دفع زكاتها"، توضيح المسائل (المحشى)، ج 2، ص 130.

[3] راجعوا: توضيح المسائل (المحشى)، ج 2، ص 128ـ 132.

[4] المكارم الشيرازي (استفتاء من المكتب).

[5] المكارم الشيرازي و السيستاني و الصافي الگلپايگاني (استفتاء من المكاتب).

[6] المكارم الشيرازي (استفتاء من المكتب)، الفاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، ج 1، ص 167ـ 168، س 648، انتشارات امير القلم، قم، الطبعة الحادي عشر، بي تا، البهجت، محمد تقي، لإستفتاءات، ج 3، ص 53، س 3558، نشر مكتب آية الله البهجت، قم، الطبعة الأولى، 1428 ه ق.

 

س ترجمات بلغات أخرى