ذهب أكثر مراجع التقليد الى القول باستحاب الاغتسال لقضاء صلاة الآيات عند تعمد تركهاو في حالة الكسوف والخسوف المستوعبين لتمام القرص.[1]
لكن يوجد بعض المراجع كآية الله السيد السيستاني يرى و جوب ذلك الاغتسال على الاحوط.[2]
الموضوع المتعلق:
السؤال 16505 (الموقع: ar16236) (مفهوم الإحتياط الواجب، الإحتياط المستحب، الأقرب و الأقوى).
ليس لهذا السؤال جواب تفصيلي.
[1] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج 1، ص 539، (آيات الله العظام السيد الگلپايگاني، الشيخ الصافي: بل الأحوط عدم ترك هذا الغسل، والأحوط الاتيان به بقصد ما في الذمة لجهة تأخير الصلاة أو لجهة قضائها. نفس المصدر، ص 361).
[2] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج 1، ص 208.