إن جميع أقسام و تشعبات هذا السؤال ترجع إلى شيء واحد، و هو ما هو حكم التخفيف الذي يعطى لوكيل الشراء. و خلاصة السؤال الذي أجيب به هي: بما أن الوكيل يشتري و بيع لمكان معين مخصوص، فكل ما يحصل عليه من مبالغ التخفيف لا بد و أن يعود إلى من يوكله، و إن الجواب جواب كلي لا يتعلق بتفاصيل السؤال و أقسامه.
و قد أ‘طى آية الله الخامنئي جواباً على الأسئلة الأخرى المتعلقة بالموضوع على النحو التالي: كل ما يحصل عليه الوكيل من أموال التخفيف لا بد و أن يعيده للطرف الذي وكله بالشراء
[1].
و أما جواب القسم الثامن(8) فقد أجاب سماحته: إذا كان المبلغ أكثر من قيمة السوق العادلة، أو يستطيع تأمين البضاعة بأقل منها، ففي مثل هذه الحالة يكون الإتفاق و التعهد غير نافذ
[2].
رأي آية الله مهدي هادوي طهراني:
في جميع هذه الأسئلة بما في ذلك القسم الثامن 8 فإن الشخص المأمور بالشراء لشركة معينة لا يحق له أن يتملك الأموال الحاصلة من التخفيف.
نعم إذا طلبت الشركة من شخص أن يأمن لها بضاعة بسعر خاص كسعر السوق مثلاً، فله أن يشتري هذه البضاعة بأي قيمة يشاء.
[1] أجوبة الاستفتائات، ج2، ص59، ذيل السؤال 168، منشورات الهدى العالمية، طهران، الطبعة الأولى، 1380 ش.