الزيارة
4604
محدثة عن: 2009/07/23
خلاصة السؤال
أنا أعمل ممثلاً أو وكيلاً لشركة أو شخص، أشتري البضاعة بقيمتها الواقعية في السوق، و لكن البائع يخفف لي من قيمة البضاعة دون أن يكتب ذلك في وصولات البيع، فهل يحق لي أن أتصرف بهذا المبلغ الذي يرشح من التخفيف؟
السؤال
قدمت استفتاءً إلى مكتب السيد القائد كالتالي: أنا أعمل ممثلاً أو وكيلاً لشركة أو شخص، أشتري البضاعة بقيمتها الواقعية في السوق، و لكن البائع يخفف لي من قيمة البضاعة دون أن يكتب ذلك في وصولات البيع، فهل يحق لي أن أتصرف بهذا المبلغ الذي يرشح من التخفيف؟ و البائع يعلن أن هذا التخفيف من أجلي. 1ـ إذا كان هذا التخفيف بسبب كوني مشترياً دائماً لهذا البائع، فهل لي حق التصرف بمبلغ التخفيف أم لا؟ 2ـ اقتصار حالة كوني مشترياً دائماً على مشتريات الشركة دون مشترياتي الشخصية، فكيف يكون الأمر؟ 3ـ إذا كان الموكل يعلم أنني آخذ المبلغ المخفف لصالحي الخاص، فما هو الحكم؟ 4ـ هل يوجد فرق فيما إذا كان الشراء لشركة أم لشخص؟ 5ـ ما هو الحكم فيما إذا كان الموكل يعلم أنني أستطيع أن أنتزع تخفيفاً من البائع أو أحتفظ به لنفسي؟ 6ـ إذا وكلني المشتري بشرط أن أحصل على التخفيف له من البائع، فهل لي أن أحصل على تخفيف إضافي لنفسي؟ 7ـ إذا كان التخفيف لا بسبب كوني مشترياً دائماً، و إنما بسبب البضائع الكثيرة التي اشتريتها دفعة واحدة، فما هو الحكم؟ 8ـ إذا كان موكلي يحتسب البائع بائعاً له، فما هو الحكم، فهل علي أن أعلن و أقول له أنني أستطيع أن أشتري لك البضاعة بالمبلغ المعين «قيمة السوق» و لكني أستطيع شراءها بمبلغ أقل، فما حكم ذلك؟ و قد أجاب مكتب السيد القائد على هذه الأسئلة على النحو التالي: ج1 ـ 8) إن إعطاء البائع هذه الأموال لوكيل الشراء غير جائز، و كذلك لا يجوز لهذه الوكيل في الشراء أخذها، و إذا كان قد أخذ من هذه الأموال فعليه إرجاع ما أخذ للشركة أو الشخص الذي ناب عنه. و لكن هذا الجواب جواب كلي و إجمالي، و ننتظر أجوبة أخرى على بعض الأسئلة خصوصاً على السؤال8: أرجو أن تبينوا رأيكم فيما يخص هذه التساؤلات مع ذكر الأدلة الفقهية.
الجواب الإجمالي
إن جميع أقسام و تشعبات هذا السؤال ترجع إلى شيء واحد، و هو ما هو حكم التخفيف الذي يعطى لوكيل الشراء. و خلاصة السؤال الذي أجيب به هي: بما أن الوكيل يشتري و بيع لمكان معين مخصوص، فكل ما يحصل عليه من مبالغ التخفيف لا بد و أن يعود إلى من يوكله، و إن الجواب جواب كلي لا يتعلق بتفاصيل السؤال و أقسامه.
و قد أ‘طى آية الله الخامنئي جواباً على الأسئلة الأخرى المتعلقة بالموضوع على النحو التالي: كل ما يحصل عليه الوكيل من أموال التخفيف لا بد و أن يعيده للطرف الذي وكله بالشراء[1].
و أما جواب القسم الثامن(8) فقد أجاب سماحته: إذا كان المبلغ أكثر من قيمة السوق العادلة، أو يستطيع تأمين البضاعة بأقل منها، ففي مثل هذه الحالة يكون الإتفاق و التعهد غير نافذ[2].
رأي آية الله مهدي هادوي طهراني:
في جميع هذه الأسئلة بما في ذلك القسم الثامن 8 فإن الشخص المأمور بالشراء لشركة معينة لا يحق له أن يتملك الأموال الحاصلة من التخفيف.
نعم إذا طلبت الشركة من شخص أن يأمن لها بضاعة بسعر خاص كسعر السوق مثلاً، فله أن يشتري هذه البضاعة بأي قيمة يشاء.
 

[1] أجوبة الاستفتائات، ج2، ص59، ذيل السؤال 168، منشورات الهدى العالمية، طهران، الطبعة الأولى، 1380 ش.
[2] المصدر نفسه.
س ترجمات بلغات أخرى