الزيارة
6889
محدثة عن: 2010/10/18
کد سایت fa6415 کد بایگانی 10427
خلاصة السؤال
هل یتعلق الخمس بالشقة السکنیة الموروثة؟
السؤال
ورثنا بیتاً من جدی و بعد فترة من الزمن أعیدت عمارة البیت و بنیت الأرض بشکل طابقین. ثم فی حیاة والدی قمنا نحن الابناء بتوسعة البناء و حولناه الى أربع شقق سکنیة. هنا یقع السؤال التالی: بما أن خمس الارض قد اخرج کما أخبر بذلک والدی و انها تعد إرثا، فهل مع هذ الفرض یتعلق الخمس بکل واحدة من تلک الشقق المستحدثة مع فرض أن ملاکها الحالیین (الأولاد) یملکون شققاً سکنیة أخرى؟
الجواب الإجمالي

نعرض لکم الاستفتاءات التالیة:

جواب مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی (دام ظله العالی):

اذا کانت الشقق السکنیة بنیت للسکنى فیها و قد سکنتموها فعلاً فلا خمس فیها حینئذ؛ لکن لو کان البناء للاجارة مثلاً ففی هذا الفرض اذا کانت الشقق بنیت بمال تعلق به الخمس فیجب حینئذ دفع خمس المال الذی انفق فی بنائها، و أما اذا بنیت لغرض تجاری (عن طریق البیع و الشراء) فیجب حینئذ دفع خمس قیمة کل واحدة من تلک الشقق عندما یحل رأس السنة الخمسیة.

جواب مکتب آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):

نعم یجب الخمس مع فرض الزیادة عن الحاجة أو البناء لأغراض تجاریة.

جواب مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (دام ظله العالی):

نعم، یجب الخمس مع زیادة القیمة.

جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):

1. لا یتعلق الخمس بالمال الموروث، و إن کان الاحتیاط یقتضی دفع خمسه فیما اذا کان الوارث یعلم بعدم تخمیسه من قبل المورث.

2. اذا کانت الشقق المذکورة جزءاً من الارث فقد مر حکمها فی الفرض الاول، و ان کانت الشقق او جزء منها کالبناء مثلا لم تکن من الارث فحینئذ یجب تخمیس ما زاد على مؤونة السنة.

الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.
س ترجمات بلغات أخرى