لا إشكال في حرمة العصير العنبي سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس إلا إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، لكن لم يثبت إسكاره، و في إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحد و لو لم يكن مسكرا إشكال، بل منع سيما إذا غلى بالنار أو بالشمس.[1] اما بالنسبة الى طهارته فالظاهر طهارته لو غلى بالنار و لم يذهب ثلثاه، و لو غلى بنفسه و صار مسكرا كما قيل فهو نجس.[2]
اما الحصرم (العنب الذي لم ينضج بعد) فلا يحلق بالعنب فهو طاهر و حلال حتى اذا غلى.[3]
[1] الامام الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص: 478.
[2] تحرير الوسيلة، ج1، ص: 118.
[3] توضيح المسائل (الامام الخميني)، ص 51.