الزيارة
6215
محدثة عن: 2013/07/21
کد سایت fa4345 کد بایگانی 75018
التسميات الرضاع|الأخت|الأخ
خلاصة السؤال
ما هو حكم الأخوة و الأخوات الرضاعيين؟
السؤال
ما هو حكم الأخوة و الأخوات الرضاعيين؟
الجواب الإجمالي
ذكر الفقهاء مجموعة من الشروط و التفصيلات في تحقق التحريم بسبب الرضاع أشرنا إليها في الجواب التفصيلي. و أما في خصوص التحريم بين الاخوة الرضاعيين فلو كان المقصود من الاخوة خصوص المرتضعين ففيه تفصيل يتعلق بوحدة الفحل (صاحب اللبن) و تعدده حيث قال الإمام الخميني (ره) في تحرير الوسيلة: شرط لتحقق الأخوة الرضاعية بين المرتضعين، و هو اتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا و ارتضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك بأن طلقها الأول و زوجها الثاني و صارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا كاملا لم تحرم الصبية على ذلك الصبي و لا فروع أحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا كان الفحل و صاحب اللبن واحدا و تعددت المرضعة، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة و أرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا فإنه يحرم بعضهم على بعض و على فروعه، لحصول الأخوة الرضاعية بينهم.
وقال رحمه الله أيضا في المسألة 11: و يتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضا، لأن العم و العمة أخ و أخت للأب، و الخال و الخالة أخ و أخت للأم، فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فإن اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتحد، فحيث لم تحصل الأخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هي عمتك أو خالتك، فلم تحرم عليك.
أما اذا كان السؤال عن اخوة المرتضعين لا نفس المرتضعين، فقد أجاب الامام الخميني (ره) في المسألة 13، بقوله: إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل
فتلك البنت و إن حرمت على ذلك الابن لكن تحلّ أخوات كل منهما لإخوة الآخر.
 
الجواب التفصيلي
الرضاع المسبب للتحريم عند الشيعة الإمامیة له ثمانية شروط:
1. أن تکون المرضعة علی قید الحیاة لا میتة اثناء الرضاع.
2. أن لا يكون لبن المرأة المرضعة ناشئاً من الحرام كالزنا.
3. أن يكون رضا‌ع اللبن بالامتصاص من الثدی مباشرة، فلو وُجٍِرَ اللبن في حلق الطفل او شرّب المحلوب منها الی الطفل لم ينشر الحرمه.
4. ان يكون الرضاع منحصراً باللبن و لا يكون مخلوطا بغذاء آخر.
5. ان يكون لبن الرضاع من زوج واحد، فلو رضعت طفلاً من زوج و رضعت طفلاً آخر من زوج آخر فلا حرمة بين الطفلين. كذلك اذا طلقت المرأة ذات اللبن و تزوجت من آخر و بقي لبنها من الاوّل الی أن ولدت من الثاني. فاذا رضعت طفلاً من لبن الأول ثماني رضعات و رضعته من لبن الثاني سبع رضعات مثلاً فلا يوجب ذلك التحريم.
6. أن لا يتقیئ الطفل الرضيع ذلك اللبن لمرض ما، و في حالة التقیئ فالاحوط وجوباً ترك الزواج من جهة الزواج و التعامل معه معاملة الاجنبي من ناحیة النظر و اللمس و غیرها.
7. أن يرضع الطفل بمقدار خمس عشرة رضعة او یوم و ليلة كاملة الی حد الارتواء، أو ترضعه بمقدار ما يشد العظم و ينبت اللحم. و يستحب لمن ارتضع معه عشرة رضعات من نفس المرأة أن يترك الزواج منه من جهة و التعامل معه معاملة الاجنبي من ناحیة النظر و اللمس و غیرها.
و هذا الرضاع له عدة شروط:
الف – ان لا يتناول غذاءً آخر بين هذه الرضعات الخمسة عشر او الرضاع ليوم و ليلة كاملة.
ب – ان لا يرتضع الطفل بين هذه الرضعات من لبن إمرأة أخری.
ج – كمال الرضعة بأن يروى الصبي و يصدر من قبل نفسه‏، و لا تحسب الرضعة الناقصة و لا تضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة، نعم لو التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك كان الكل رضعة واحدة.[1]
د –  أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعة بعدهما.[2]
و متى توافرت جميع الشروط المتقدمة يصير الرضيع ابنا للمرضعة و لزوجها صاحب اللبن، و يكون حكمه بالنسبة إليهما حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة، و يصير أصولهما كالآباء و الأجداد و الأمهات و الجدات أصولا له، و فروعهما كالأولاد اخوة له، و أبناء أولادهما أبناء اخوته من غير فرق بين أن يكون الأول و الفروع من جهة النسب أو من جهة الرضاعة.
و يصير أولاد الرضيع و أولادهم أولادا للمرضعة و لزوجها صاحب اللبن، أما آباء الرضيع و اخوته فهم أجانب بالنسبة للمرضعة و زوجها، و بالأولى بالنسبة لأصولهما و فروعهما و إخوتهما و أخواتهما. قال صاحب الجواهر: «ان موضوع المحرم بالرضاع هو موضوع المحرم بالنسب، فتقول بدل تحريم الأخت من النسب تحريم الأخت من الرضاع، و البنت كذلك، و هكذا في حليلة الابن و الأب، و الجمع بين الأختين و غير ذلك.
و إليك المثال: إبراهيم رضع من عاتكة المتزوجة من خليل فيصير إبراهيم بهذا الرضاع ولدا لعاتكة و زوجها خليل، و أم عاتكة تصير جدة لإبراهيم لأمه، و أبوها جدا له لأمه أيضا، و إخوتها أخوالا له، و أخواتها خالات، و تصير أم خليل جدة لإبراهيم لأبيه، و أبوه جدا له لأبيه، و إخوته أعماما، و أخواته عمات، أمّا أولاد خليل، و هو أبو الرضيع من الرضاعة فهم إخوة لإبراهيم، و أولادهم أولاد أخوة له سواء أ كانوا أولاد خليل من عاتكة أم من غيرها، لأن الأخوة من الأب الرضاعي تنشر الحرمة، أمّا أولادها الذين من خليل فهم إخوة لإبراهيم دون أولادها من غير خليل، لأن الأخوة من الأم في الرضاعة لا تثبت الحرمة كما تقدم.
و إذا كبر إبراهيم، و جاءه أولاد فيصير أولاده و أولادهم أولادا لعاتكة و خليل، أما آباء إبراهيم و اخوته فهم بحكم الأجانب عن عاتكة و زوجها. أجل، قد جاء النص بأن أبا الرضيع لا ينكح في أولاد صاحب اللبن.[3] مع تفصيلات ذكرت في محلها، من قبيل:
* فلو ارتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا و ارتضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك بأن طلقها الأول و زوجها الثاني و صارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا كاملا لم تحرم الصبية على ذلك الصبي و لا فروع أحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا كان الفحل و صاحب اللبن واحدا و تعددت المرضعة، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة و أرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا فإنه يحرم بعضهم على بعض و على فروعه، لحصول الأخوة الرضاعية بينهم.[4]
* إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل
فتلك البنت و إن حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كل منهما لإخوة الآخر.[5]
* هل يجوز لأبي الرضيع من النسب أن يتزوج بأم المرضعة التي أرضعت ولده؟
الجواب: يجوز، لأن أمها ليست أما لزوجته، و ان كانت أما لأم ولده من الرضاعة. فمجرد كون المرضعة أما لولده من الرضاعة لا يجعلها زوجة لأب الرضيع، حتى يصدق على أمها اسم أم الزوجة. [6]
*إذا كان لزيد أخت من الرضاعة اسمها هند مثلا، و له أخ من النسب اسمه خالد، فهل يجوز لخالد أن يتزوج بهند، مع العلم بأنها أخت أخيه؟
الجواب: يجوز، لأن التي يحرم العقد عليها هي الأخت بالذات، لا أخت الأخت من حيث هي. و قد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل تزوج أخت أخيه؟ فقال: «لا أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة». و لفظ «لا أحب» ظاهر في الكراهة، كما قال صاحب الجواهر.[7]
 

[1] تحرير الوسيلة، ج ‏2، ص 267.
[2] بني هاشم خميني، سيد محمد حسن، توضيح المسائل للمراجع، ج 2، ص 510 – 560، مسأله 2474 – 2484، دفتر انتشارات اسلامي الحوزة العلمية قم، 1383 هـ . ش. استفاده 4206.
[3]. محمد جواد مغنيه، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج‏5، ص: 219- 220، مؤسسه انصاريان، 1421 ه ق، الطبعة الثانية، قم- ايران.
[4] تحرير الوسيلة، ج2، ص 268، المسألة رقم6.
[5] نفس المصدر، ص 270.
[6]. نفس المصدر.
[7] نفس المصدر.
س ترجمات بلغات أخرى