الزيارة
4971
محدثة عن: 2010/05/01
کد سایت fa5153 کد بایگانی 7942
خلاصة السؤال
ما هو الحل فی حالة اختلاف الوارث فی تنفیذ الوصیة «حتى لو کانت مثبتة بشکل رسمی»؟
السؤال
توفی والدی بعد عمر 85 و قد ترک لنا وصیة و وثیقة تصالحیة، أما بالنسبة إلى الصلح فقد نفذ من قبل المحکمة على الرغم من معارضة اثنین من إخوانی، و أما بالنسبة إلى الوصیة فما زالت لم تنفذ بسبب إثارة المشاکل من قبل اثنین من إخوانی حیث شرعا بإثارة المشاکل و الاعتراضات، و من أقوالهم: إننا کنا نکد و نتعب منذ الصغر فلا ینبغی أن نعطی البنات شیئاً من الإرث. کذلک بالنسبة الى الوالدة باعتبار ان الوالد قد وهبها فی حیاته ملکاً فلا تعطى من الارث. علما ان باقی الاخوة و الاخوات ابدوا موافقتهم؛ و الجدیر بالذکر أن أحد الأخوین المخالفین ورد إسمه فی الوصیة بعنوان «وصی الوالد»، الا انه لا یعبأ بها. فهل یمکننا أن نختار نحن شخصاً آخر حتى نتمکن من تنفیذ الوصیة؟ و مما جاء فی الوصیة تخصیص قسم من المال للإنفاق فی إعداد مستلزمات زواجی و زواج أخی الأصغر، و قد وقع خلاف فی ذلک أیضاً، حیث رفضا إعطاء أخی ما یؤمن له زواجه و اما بالنسبة لی فقد وافقا على منحی شیئاً لا یعتد به لهذا الأمر، فیکف یمکن حساب نفقات الزواج و ما هی الطریقة الصحیحة لتخمین هذه المبالغ، و ما هو العمل إزاء هذین الأخوین؟
الجواب الإجمالي

استناداً إلى ما ورد فی سؤالکم من تساؤلات وکّلنا الأمر إلى مکاتب المراجع العظام، و قد جاءت أجوبة عدد منهم على الوجه التالی:

مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

ارجعوا إلى المحکمة، فالإرث یقسم على الورثة طبقاً لقانون الإرث، أما الجهاز و نفقات الزواج فیرجع بها إلى عرف العائلة فی تقدیرها.

مکتبة آیة الله السیستانی (مد ظله العالی):

لا بد من تنفیذ وصیة المیت کما هی، و عندما یتخلف الوصی فی ذلک یعد عاصیاً، و لا بد من العلم أن الوصیة فی الثلث نافذ فقط، و أما فیما زاد على ذلک فلا بد من موافقة الورثة، و إن الزوجة لها حصة فی الإرث، و لا یمکن حرمانها من الإرث.

للاطلاع یراجع:

الموضوع: مقدار إرث الأب، الأم و الزوجة من المیت. السؤال رقم 4833 (الموقع: 5229) .

س ترجمات بلغات أخرى