کد سایت
fa5153
کد بایگانی
7942
گروه
الحقوق والاحکام
استناداً إلى ما ورد فی سؤالکم من تساؤلات وکّلنا الأمر إلى مکاتب المراجع العظام، و قد جاءت أجوبة عدد منهم على الوجه التالی:
مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
ارجعوا إلى المحکمة، فالإرث یقسم على الورثة طبقاً لقانون الإرث، أما الجهاز و نفقات الزواج فیرجع بها إلى عرف العائلة فی تقدیرها.
مکتبة آیة الله السیستانی (مد ظله العالی):
لا بد من تنفیذ وصیة المیت کما هی، و عندما یتخلف الوصی فی ذلک یعد عاصیاً، و لا بد من العلم أن الوصیة فی الثلث نافذ فقط، و أما فیما زاد على ذلک فلا بد من موافقة الورثة، و إن الزوجة لها حصة فی الإرث، و لا یمکن حرمانها من الإرث.
للاطلاع یراجع:
الموضوع: مقدار إرث الأب، الأم و الزوجة من المیت. السؤال رقم 4833 (الموقع: 5229) .