حفّ الحواجب في حد ذاته لا إشكال فيه شرعاً، إلا إذا أدّى الى مفسدة أو كان مصداقاً لتشبه الرجال بالنساء أو عدّ ترويجاً لثقافة الغربية المبتذلة.
الضمائم:
أجوبة مراجع الدين العظام على هذا السؤال، كالاتي:
[1]
مكتب
سماحة أية الله العظمى السيد الخامنئي (مد ظله العالي):
إذا اعتبر تشبها للرجال بالنساء أو أدى إلى مفسدة أو عدّ ترويجاً للثقافة الغربية المبتذلة فهو غير جائز.
سماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (مد ظله العالي):
لا مانع منه في حد ذاته.
مكتب
سماحة اية الله العظمى الشيخ مكارم شيرازي (مد ظله العالي):
لا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء، غير انّه لا إشكال في التشذيب الجزئي و ترتيب بعض أجزاء الوجه التي لا يحسن منظرها.
جواب
سماحة اية الله الشيخ مهدي هادوي طهراني (دامت بركاته) كالاتي:
يحرم حفّ الحاجب على الرجال فيما لو اصبح بعده شبيهاً بالنساء.
[1] . الإستفتاء عبر مكاتب المراجع العظام: الخامنئي و مكارم شيرازي (مد ظلهم العالي) عبر موقع اسلام كوئست.