الزيارة
12392
محدثة عن: 2012/04/08
کد سایت fa15964 کد بایگانی 23292
خلاصة السؤال
هل يجزي الغسل المستحب عن الوضوء للصلاة؟
السؤال
هل يجوز لمن يغتسل غسلا مستحبا كغسل الجمعة مثلا و ليلة القدر و أول الشهر القمري و سائر الاغسال المستحبة، الصلاة بذلك الغسل من دون ضم الوضوء اليه؟ و هل يوجد فرق بين الاغسال المستحبة في هذا المجال؟
الجواب الإجمالي

اختلفت فتوى الفقهاء في هذه القضية ، من هنا نحاول الاشارة الى الاراء بنحو تفصيلي ثم الاشارة في خاتمة الجواب الى الاجابة بنحو اجمالي.

ذهب كل من الآيات العظام الامام الخميني، و الشيخ بهجة و السيد الخامنئي و صافي كلبايكاني الى خصوص اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء دون سائر الاغسال الواجبة منها و المستحبة.[1]

و ذهب سماحة آية الله الشيخ فاضل الى القول: باجزاء غسل الجنابة عن الوضوء و سائر الاغسال الواجبة باستثناء غسل الاستحاضة المتوسطة و ان كان الافضل ضم الوضوء الى تلك الاغسال.

أما الآيات العظام السيد الخوئي و الشيخ التبريزي و السيد السيستاني و الشيخ نوري همداني و السيد الزنجاني و الشيخ الوحيد فقد ذهبوا الى القول: باجزاء غسل الجنابة عن الوضوء و كذلك سائر الاغسال الواجبة دون غسل الاستحاضة المتوسطة، بل تجزي الاغسال المستحبة عن الوضوء[2] و ان كان الاحوط استحبابا ضم الوضوء اليها.[3]

و ذهب آية الله الشيخ مكارم الشيرازي الى القول: بانه تجزي جميع الاغسال الواجبة و المستحبة عن الوضوء و لكن الاحوط استحبابا ضم الوضوء الى غير غسل الجنابة.[4]

و عليه لا يجزي الغسل المستحب عند كل من الامام الخميني و الشيخ بهجة و السيد الخامنئي و الصافي و الشيخ الفاضل و لابد من الوضوء للصلاة حينئذ.

و يجزي الغسل المستحب عند كل من السيد الخوئي و التبريزي و السيستاني و المكارم الشيرازي و السيد الزنجاني و الشيخ الوحيد و لكن الاحوط استحبابا ضم الوضوء اليه.

 


[1] توضيح ‏المسائل للمراجع، م 391 آية الله الخامنئي، اجوبة الاستفتاءات، س 188.

[2] التي ذكرت في المسالة رقم 644 من توضيح المسائل المحشى للامام الخميني.

[3] توضيح ‏المسائل للمراجع، م 391؛ آية الله وحيد، توضيح ‏المسائل، م 397.

[4] توضيح ‏المسائل مراجع، م 391.

 

س ترجمات بلغات أخرى