أسئلة الأرشیف(التسميات:الأدعاء)
-
إذا ادعت المرأة الطلاق من زوجها السابق، هل يؤخذ بكلامها و يكتفى به في الزواج اللاحق؟
4947 2012/07/19 الحقوق والاحکامجواب مراجع التقلید العظام عن هذا السؤال ، هکذا: [ 1 ] ایه الله العظمى السید الخامنئی ( مد ظله العالی ) : کونها هی التی اجرت صیغه الزواج المؤقت او الذی اجرى الصیغه غیرها ، لا یضر باصل حکم المساله.