بحث متقدم
الزيارة
6556
محدثة عن: 2010/06/30
خلاصة السؤال
هل تتوقف صحة الزواج على إذن الزوجة السابقة؟ وهل العقد من دون رغبة فی الزواج صحیح أم لا؟
السؤال
هل تتوقف صحة الزواج على إذن الزوجة السابقة؟ وهل العقد من دون رغبة فی الزواج صحیح أم لا؟
الجواب الإجمالي

اجاز الاسلام للرجل الجمع بین اربع نساء فی وقت واحد. ولم یشترط فی صحة الزواج الثانی إذن الزوجة الاولى. نعم، لا تزوج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة، إلا برضا منهم. وکذلک لو اشترطت الزوجة الاولى على الزوج بان لایتزوج الا بإذنها فقد ذهب بعض الفقهاء الى صحة الشرط المذکور و لایحق للزوج التخلف عنه. الجدیر بالذکر أن قانون حمایة الاسرة لم یسمح للمتزوج - زواجاً دائماً- أن یتزوج الا فی شروط خاصة.

أما بالنسبة للسؤال الثانی، یجب على الانسان أن یسعى لیکون زواجه منطلقاً من حب ورغبة فان لم یتمکن من ذلک فی بادئ الامر یسعى لتحقیقه بعد الزواج. و من البدیهی أنه لیست لنیة الانسان و غایته من الزواج تأثیر فی صحة العقد وعدمه وان کان للعمل الذی یقصد به وجه الله والتقرب الیه أجر وثواب.

نعم، لو وصل الامر الى حد الاکراه ففیه کلام آخر؛ قال فی کلمة التقوى: یصح عقد المکره إذا أکرهه أحد على اجراء عقد النکاح لغیره بالوکالة عنه، و لا یبطله کونه مکرها علیه إذا کان جامعا لشرائط الصحة فیه من قصد الإنشاء و غیره.

و إذا أکره على اجراء عقد النکاح لنفسه، فأوقعه مکرها علیه لم یصح، و إذا زال الإکراه عنه و أجاز العقد بعد ارتفاعه صح العقد و ترتبت علیه آثاره، سواء کان المکره هو الزوج أم الزوجة.

الجواب التفصيلي

اجاز الاسلام للرجل الجمع بین اربع نساء فی وقت واحد. ولم یشترط فی صحة الزواج الثانی إذن الزوجة الاولى. نعم، لا تزوج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة، إلا برضا منهم.[1] کذلک، لو اشترطت الزوجة الاولى - مثلا- فی العقد أن لا یتزوج علیها الا باذنها یکون الشرط صحیحاً على رأی بعض الفقهاء.[2] و لا یحق للزوج التخلف عنه.

کذلک ورد فی قانون حمایة الاسرة[3] ما یلی:

لایحق للمتزوج زواجاً دائماً أن یتزوج مجدداً الا فی شروط خاصة:

1- رضا الزوجة الاولى.

2- عدم تمکن الزوجة الاولى من إیفاء الحقوق الزوجیة.

3- عدم تمکین الزوجة.

4- ابتلاء الزوجة الاولى بالجنون أو بمرض یصعب علاجه.

5- اذا حکم على المرأة بالسجن.

6- کونها عقیماً.

7- اذا هجرت المرأة الحیاة الزوجیة و...

8- اذا اعتادت المرأة على تعاطی المخدرات.

اضف الى ذلک انه ورد ضمن شروط العقد المتداول فی المکاتب الرسمیة انه یحق للزوجة طلب الطلاق اذا تزوج الرجل علیها من دون إذنها.[4]

اما بالنسبة الى السؤال الثانی:

بما أن الزواج رابطة الهیة مقدسة لها أهداف کثیرة واحد منها اشباع الغریزة الجنسیة بالاضافة الى الهدوء النفسی، التوالد والتناسل و... وکل هذه الاهداف مقدسة. من هنا لابد من التدقیق والتأنی فی اختیار الزوج المناسب لتوفیر الارضیة المناسبة لحیاة افضل ملؤها العطف والحنان ولابد من السعی لجعل الزواج منطلقا من العلاقة والحب وان لم یتمکن الانسان من ذلک فی أول الامر علیه أن یسعى لتحقیق ذلک بعد الزواج. و من البدیهی أنه لیست لنیة الانسان و غایته من الزواج تأثیر فی صحة العقد وعدمه وان کان للعمل الذی یقصد به وجه الله والتقرب الیه أجر وثواب.

نعم لو وصل الامر الى حد الاکراه ففیه کلام آخر؛ قال فی کلمة التقوى: یصح عقد المکره إذا أکرهه أحد على اجراء عقد النکاح لغیره بالوکالة عنه، و لا یبطله کونه مکرها علیه إذا کان جامعا لشرائط الصحة فیه من قصد الإنشاء و غیره.

و إذا أکره على اجراء عقد النکاح لنفسه، فأوقعه مکرها علیه لم یصح، و إذا زال الإکراه عنه و أجاز العقد بعد ارتفاعه صح العقد و ترتبت علیه آثاره، سواء کان المکره هو الزوج أم الزوجة[5].

رأی سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دام ظله":

1- یلزم احراز رضا الزوجة فی صورة ما اذا اراد الزواج ببنت اخیها او بنت اختها.

نعم، لو اشترطت فی ضمن عقد الزواج الاول  أن لا یتزوج علیها الا باذنها، فحینئذ یجب تکلیفاً الوفاء بالشرط، و ان صح النکاح وضعا مع عدم الاذن. الا اذا کان نظام الدولة الاسلامیة (نظام ولایة الفقیه) یحکم ببطلان مثل هکذا نکاح.

2- لا یشترط فی صحة الزواج المحبة و الرغبة القلبیة، و ان کان ذلک لازماً فی استمراریة الزواج و نجاحه.



[1]توضیح المسائل ( المحشى للامام الخمینی) ج2، ص466.

[2]اختلفت کلمة مراجع التقلید العظام فی صحة اشتراط الزوجة ذلک، أو اشتراط ان تکون وکیلة عنه فی طلاق نفسها إن تزوج علیها، على عدة اقوال هی:

1- آیات الله العظام الامام الخمینی، الخامنئی، فاضل لنکرانی، الشیخ بهجت، مکارم الشیرازی: کلا، لایصح الشرط المذکور ولاینفذ؛ نعم یصح لها اشتراط الوکالة فی الطلاق (الامام، الاستفتاءات، ج3 ، احکام الزواج، المسالة55؛ آیة ‏الله مکارم، الاستفتاءات، ج 2، س 907 ؛آیة ‏الله الخامنئی، الاستفتاء، س 7 ؛ آیة‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1533 ؛ آیة‏الله نوری، الاستفتاءات، ج 2، س 637 و توضیح‏المسائل، م 2534؛ دفتر آیة‏الله بهجت).

2- أیات الله العظام التبریزی، السیستانی و الصافی: نعم، یصح الشرط المذکور وینفذ ولو خالف الزوج الشرط المذکور یکون آثماً.( آیة ‏الله السیستانی، منهاج الصالحین، ج 2، م 333 ؛ آیة ‏الله التبریزی، منهاج الصالحین، ج 2، م 1395؛ آیة ‏الله الصافی، جامع‏الاحکام، ج 2، 5521.)

3- آیة الله وحید الخراسانی: لا یصح الشرط ولا ینفذ على الاحوط وجوباً. لکن یصح اشتراط کونها وکیلة فی طلاق نفسها لو تزوج علیها.(منهاج الصالحین، ج3، المسالة رقم9531) علما إنا قد استفدنا الاجابة المذکورة من القرص المدبج پرسمان.

[3] صفایی- سید حسین – حقوق خانواده( حقوق الاسرة- ص 101- الطبعة 12، نشر میزان 1386 هجری شمسی.

[4]نفس المصدر، ص512.

[5](کلمة التقوى، ج‏7، ص 31، المسالة رقم 71).

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

أسئلة عشوائية