بحث متقدم
الزيارة
6628
محدثة عن: 2008/09/14
خلاصة السؤال
ما هو حکم الشرع المقدس حول أخذ الاعانة من المصارف او مؤسسات القرض الحسن؟
السؤال
حول القرض و الإعانة التی تبذل من قبل المصارف للناس، فهل ان اخذ هذه الاعانات مشروع فی نظر الشرع المقدس؟
الجواب الإجمالي

لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی

الجواب التفصيلي

أخذ الاعانات من المصارف او صنادیق القرض الحسن، اذا لم یکن موجباً للربا و عمل بالشروط المذکورة فی عقد الإعانة فلا اشکال فیه.

و نشیر فیما یلی الی بعض الموارد التی یلزم مراعاتها بصورة ملخصة:

1. الاّ یکون اخذ القرض مشروطاً بالایداع المسبق فی ذلک المصرف او الصندوق.

یقول آیة الله العظمی الخامنئی فی هذا الصدد:

إذا کان إعطاء المال للصندوق هو لأجل ان یبقی ذلک المال لفترة عند الصدوق بصورة القرض و بشرط ان یقوم الصندوق أیضاً بعد فترة باقراض صاحب المال، او ان یکون اقراض الصندوق مشروطاً بان یضع مسبقاً مبلغاً فی الصندوق، فان هذا الشرط هو فی حکم الربا، و هو حرام شرعا و باطل، و لکن أصل القرض صحیح بالنسبة للطرفین. [1]

نعم، لا اشکال فی اشتراط العضویة او السکن فی تلک المحلة او الشروط التی تؤدی الی تحدید اعطاء القرض للاشخاص، و یجوز أیضا اشتراط افتتاح حساب مصرفی فی الصندوق اذا کان یؤول إلی اختصاص إعطاء القرض لمن یفتتح الحساب، و لکنه اذا کان یؤول الی أن اخذ القرض فی المستقبل من الصندوق مشروط بان یکون الشخص قد أودع سابقا مبلغاً لدی المصرف، فان هذا الشرط انتفاع حکمی فی القرض و هو باطل. [2]

2. لا یجوز اشتراط الربح فی أخذ القرض أو دفعه الی المصارف او مؤسسات القرض الحسن.

ان حکم إقراض المصرف هو نفس حکم الاقتراض منه، فاذا اشترطت الفائدة فی عقد القرض فهو ربا و حرام، و لا یختلف الأمر بین ان یکون المبلغ المدفوع للمصرف بنحو الایداع الثابت – أی ان صاحب المال و طبقاً للعقد لا یمکنه التصرف فی ماله لمدة معینة او یکون بنحو الحساب الجاری - بحیث یمکنه التصرف فی ماله فی أی وقت شاء - . و لکن اذا لم یشترط الربح و لم یدفع صاحب المال ماله للمصرف بهذا القصد – أی الحصول علی الفائدة – و انه لو لم یدفع الیه الفائدة لا یعترض و لا یطالب بها، ففی هذه الصورة یکون الایداع فی المصرف جائزاً و لا اشکال فیه. [3]

3. اخذ القرض من المصرف بعنوان الشرکة أو إحدی المعاملات الشرعیة، صحیح و لا اشکال فیه.

یقول آیة الله العظمی الخامئنی بهذا الصدد:

أخذ القرض من المصرف بعنوان الشرکة او احدی المعاملات الشرعیة الشرعیة لیس هو اقراضاً و لا استقراضاً، و الأرباح الحاصلة للمصرف من طریق هذا النوع من المعاملات الشرعیة لا تعدّ من الربا. و فی النتیجة فان أخذ المال من المصرف تحت أحد العناوین لأجل شراء أو بناء بیت و کذلک التصرف فیه لا اشکال فیه، و علی فرض کونه بعنوان القرض و مع اشتراط دفع مبلغ اضافی، فبالرغم من حرمة القرض الربوی تکلیفاً، و لکن أصل القرض من ناحیة الحکم الوضعی للمقترض صحیح و یجوز التصرف فیه. [4]

ان ما یأخذه الاشخاص من المصارف تحت عنوان القرض الحسن او غیر ذلک، ثم یدفعون الزیادة، انما یکون حلالاً فیما لو کانت المعاملة بصورة شرعیة و لم تکن فیها جنبة ربا. [5]

و من الضروری الاشارة فی الختام الی هذه الملاحظة و هی انه اذا اضطر شخص فی مثل هذه الموارد بحیث یجوز له ارتکاب الحرام فحینئذ ترتفع عنه حرمة الربا. [6]

انه من دواعی سرورنا ان نجیب عن أسئلتکم و نضع بین ایدیکم معلومات مفصلة فی هذا الباب.



[1] توضیح المسائل، المحشی للامام الخمینی، ج 2، ص 45، س 1786.

[2] اجوبة الاستفاءات، ص 423، س 1787.

[3] توضیح المسائل المحشی للامام الخمینی، ج 2، ص 906؛ ملحقات رسالة آیة الله بهجت.

[4] توضیح المسائل محشی للامام الخمینی، ج 2، احکام المصارف، ص 935، السید الخامئنی.

[5] توضیح المسائل محشی للامام الخمینی، ج 2، 915،‌ ملحقات رسالة آیة الله مکارم الشیرازی.

[6] توضیح المسائل للمراجع، ج 2، 935، ص 1911؛ اقتباس من سؤال 2016 (الموقع: 2769).

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

أسئلة عشوائية