بحث متقدم
الزيارة
6998
محدثة عن: 2006/11/13
خلاصة السؤال
لما ذا تکون دیة المرأة نصف دیة الرجل فی الفقه الاسلامی؟
السؤال
لما ذا تکون دیة المرأة نصف دیة الرجل فی الفقه الاسلامی؟
الجواب الإجمالي

یظهر من خلال الدراسات الفقهیة و التاریخیة ان الدیة انما شرّعت فی الفقه الاسلامی لجبر خسارة اقتصادیة ، هذا من جهة. و من جهة ثانیة ان المجتمع الاسلامی الذی یسعی الاسلام الی تحققه هو مجتمع تقع فیه غالبیة النشاطات و الفعالات الاقتصادیة علی کاهل الرجل، فی الوقت الذی نری ان اهم وظیفة للمرأة ـ و لیست الوظیفة الوحیدة ـ هی ادارة شؤون النواة الاساسیة للمجتمع یعنی ادارة شؤون الاسرة، و ان اهم وظائف الرجل ـ و لیست الوظیفة الوحیدة ـ هی تأمین و تنظیم الجانب الاقتصادی و المعاشی للاسرة.

ان الالتفات الی هذه النکتة و امعان النظر فیها یستطیع اقناعنا و بسهولة انّه ینبغی علی الاسلام  ان یلحظ الجانب الاقتصادی للرجل و یقوی التشریعات و الامور ذات البعد الاقتصادی للرجل، و من هذه المقولة بحث الدیة، لقد لاحظ الدین الاسلامی المبین الدور الانتاجی للرجل فی الشأن الاقتصادی للاسرة، و بالتوجه الی ان الدیة تتعلق بالخسارة البدنیة للانسان، فاذا کان البدن ذا قدرة عالیة فی الشأن الاقتصادی تکون دیته اکثر ، و بما ان الرجل ذا قدرة انتاجیة اکثر من المرأة فی الاقتصاد، من هنا کانت دیته اکثر من النساء، و هذا لایعنی بحال من الاحوال أنّ الاسلام یری ان کرامة الرجل و شأنه اعلى من کرامة المرأة و شأنها، اذ لو کان التفاوت فی الدیة یشیر الی التفاضل القیمی و المعنوی فلما رأینا ان دیة المفکر و العالم و عالم الدین او السیاسی البارز تعادل دیة الانسان العادی او العامل البسیط.

النکتة الاخری التی ینبغی الالتفات الیها هی الدور الامنی الذی یقوم به الرجل فی الاسرة، فمن الواضح جداً ان هذه المهمة غالباً تقع علی کاهل الرجل فهو الذی یدافع عن حریم الاسرة و کیانها و یصونها من تجاوزات المعتدین، من هنا من الطبیعی ان تکون الخسارة التی تصیب الاسرة اثر فقد الرجل اکثر منها حینما تفقد الام. و اخیراً نشیر الی نکتة مهمة هی: لابد من الالتفات الی مقولة مهمة هی: ان الاحکام و القوانین التی تسن من قبل دین او مذهب معین انما تسن وفقاً للاسس و المبانی و رؤیة ذلک الدین او المذهب حول تلک المسألة مع ملاحظة مجموعة النظریات المعروضة فی هذا الخصوص، و ان مسألة الدیة فی الفقه الاسلامی انما شرّعت بعد الأخذ بعین الاعتبار مجموعة التکالیف و الاختیارات لکل من المرأة و الرجل و کذلک الاخذ بعین الاعتبار الروح الکلیة للقوانین الحاکمة على نظام الاسرة، فلا یمکن اثارة الاشکال او الشبهات امام هذا القانون.

الجواب التفصيلي

تقوم جمیع احکام الاسلام علی اساس المصالح الخاصة، فلکل حکم حکمة و مصلحة فی سن القانون، فاذا نهی الاسلام عن شیء فانّما ینهی لوجود مفسدة فیه ، و اذا أمر بشیء فانّما یأمر به لوجود مصلحة فیه. و بالطبع قد لا یمکن الاطلاع او ادراک تلک المصالح و المفاسد و الحکم المرتبة علی الاحکام الشرعیة، و لکن یمکن الوصول الى بعضها و معرفتها من خلال الاعتماد علی العقل السلیم و بالاضافة الی الواقع الخارجی و کذلک من خلال الاستناد الی کلمات المعصومین (ع) . و لا ریب ان مسألة الدیة و کون نصیب المرأة نصف نصیب الرجل لا یخرج عن هذه القاعدة و انه یتوفر علی حکم و مصالح خاصة فی هذا التشریع، یمکن الاشارة الی بعضها:

البیان الاوّل:

لو کان الاسلام دیناً مادیاً صرفاً و مذهباً محوره المسائل المادیة و القضایا الاقتصادیة، لکان الاشکال وارداً و الشبهة ذات موضوعیة خاصة، فمن حق المستشکل ان یقول . لماذا تکون قیمة المرأة اقل من قیمة الرجل و لماذا قیمتها نصف قیمة الرجل. و لکن الحقیقة لیست کذلک فان معیار قیمة الناس فی الاسلام  فی الروح و النفس و الکمالات المعنویة.

فالذی یولیه الاسلام اهمیة هو جانب التقوى . فالانسان یمکن ان یصل الی مقام کلیم الله کما فی موسى علیه السلام ، و یمکن ان یکون کمریم علیها السلام التی کانت هی الاخری ترتبط بالله تعالی رابطة وحیانیة، فالرجل و المرأة کل منهما بامکانه طی طریق السعادة و نیل المقامات المعنویة، و لافرق هنا بین الرجل و المرأة، بل الأمر یتعلق بمدی همة و ارادة لکل منهما.

لکن مسألة الدیة، مسألة اقتصادیه تتعلق ببدن الانسان، و من هنا لانجد فرقاً فی مقدار دیة الرجل الاوّل للحکومة الاسلامیة ـ ای القائد ـ و بین دیة العامل العادی.[1]

البیان الثانی: یمکن القول ـ و من خلال نظرة کلیة ـ ان الانسان الاعم من المرأة و الرجلِ، یمتلک ثلاثة أبعاد هی:

الف: البعد الانسانی و الالهی: و فی هذا البعد یتساوی الرجل و المرأة معاٌ، و ان طریق التعالی و التکامل، اللامتناهی مفتوح امامهما علی حدٍ سواء.

و لقد اشارت الآیة 97 من سورة النحل الی هذا المعنی حیث قال تعالی: (من عمل صالحاً من ذکر أو انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة و لنجزینهم اجرهم بأحسن ما کانوا یعملون) کما اشارت الایة 35 من سورة الاحزاب الی نفس هذا المعنی.

ب: البعد العلمی: و فی هذا البعد لایوجد أیضاً تفاوت بین الرجل و المرأة، فلم یضع الاسلام حواجز امام المرأة تمنعها من نیل العلم و کسبه، من هنا نجد الرسول الاکرم(ص) یقول: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة» کما وردت فی هذا المجال آیات من الذکر الحکیم حثت کلاً من الرجل و المرأة ـ و بلا تفاضل ـ علی کسب العلم و تحصیل المعرفة و قد ناهز عدد الآیات الاربعین آیة.

ج: البعد الاقتصادی: فی هذا البعد یختلف الرجل عن المرأة من ناحیة الوظائف و المهام الاقتصادیة التی تقع علی کاهل کل منهما، فهذه الوظائف قسمت علی اساس القدرات و الامکانات الجسمیة و الروحیة للرجل و المرأة. فالمرأة ـ عادة ـ اضعف من الرجل فی الانتاج الاقتصادی، حتی فی العصر الراهن و فی المجتمعات التی لا تری ای فرق بین الرجل و المرأة نجد ان النتاج و العائد الاقتصادی للرجل یختلف عن المرأة.

ففی الواقع ان المرأة تمر بادوار الحمل و الرضاعة و حضانة الطفل، الأمر الذی یأخذ من المرأة زماناً و طاقات کثیرة جداً، صحیح ان العمل المذکور فی حدّ ذاته عملاً عظیماً و ذا قیمة کبیرَة، ولکنه علی کل حال لیس عملاً اقتصادیاً، و لیس فیه عائدة اقتصادیة، و لا ترتب علیه ثمرة اقتصادیة. هذا من جهة، و من جهة ثانیة هناک تفاوت کبیر بین الترکیبة البدنیة للرجل و الترکیبة البدنیة المرأة، فالمرأة ذات بنیة لطیفة و ظریفة ذات نسبة عالیة جداً من الاصابة و التأثر بالظروف الخارجیة، ففی الوقت الذی نری فیه الرجل ذا بنیة جسمیة قویة نوعاً ما تتناسب مع الاعمال الشاقة و المهام الصعبة نرى المراة على العکس من ذلک، و من هنا نری الکثیر من الاعمال الاجتماعیة التی تتطلب قدرات عالیة تقع علی کاهل الرجال، و من البدیهی ان فقدان الرجل یوجه لطمة اکبر و خسارة اکثر الی کیان الاسرة، من هنا کان من الضروری ان تکون الدیة التی تعطی فی مقابل فقدان الرجل اکثر.[2]

البیان الثالث: ان الخلأ الناشئ من فقدان الرجل اکثر بکثیر من الخلأ الناشئ من فقدان المرأة. فعلی اساس الدراسات التاریخیة و الفقهیة،[3] یظهر ان الدیة انما شرعت لجبران الخسائر التی یوجهها المجرم ضدّ الضحیة او اسرته، و بما ان المجتمع الذی یسعی الاسلام الى تحقیقه تکون فیه عمدة النشاطات و الفعالیات الاقتصادیة علی عاتق الرجل، و ان اهم وظائف المرأة ـ و لیست وظیفتها الوحیدة ـ ادارة الاسرة، فمن الطبیعی تکون الآثار المترتبة علی الرجل من الناحیة الاقتصادیة غیر الآثار المرتبة علی المرأة؛ لذا یکون فقده من الساحة الاجتماعیة و الاسریة یوجه خسارة اکثر الی الاسرة، فیجب ان تکون الدیة مناسبة لوضع الرجل من هذه الناحیة. [4]

اضف الی ذلک ان نفقة الاولاد أیضاً تقع علی کاهل الرجل لا على المرأة، و لذا مع فقدان الرجل و موته یبقی وراءه مجموعة من واجبی النفقة مما یقتضی ـ بنحو ما ـ ملء هذا الفراغ لذا یجب ـ حسب القاعدة ـ ان تکون دیة الرجل اکثر من دیة المرأة، و هذا الامر لا علاقة له بجوهر المرأة او الرجل، بل الأمر یتعلق بالعوارض الخارجیة الناتجة عن موت کل منهما و أثارها علی الاسرة.[5]

مع ملاحظة مجموعة المطالب التی ذکرت یمکن الوصول الی النتیجة التالیة: ان مسألة التفاضل فی الدیة لا تمثل ملاک التفاضل القیمی بین الرجل و المرأة لتقع موضعاً للاعتراض . و من جهة اخری ان المسؤولیات و المهام الاقتصادیة للرجل تفرض ـ بنحو ما ـ وجود تفاوت فی مثل هذه الموارد «الدیة» التی لها ارتباط مباشر باقتصاد الاسرة، و هذا التشریع هو عین الصواب.

ثم ان الرجل اقوی من الناحیة البدنیة من المرأة و قادر على القیام باعمال ثقیلة، و ان وجوده فی الاسرة یبعث علی الاطمئنان و الاستقرار الروحی، فبفقده یبقی الافراد الذین تحت کفالته ورعایته بدون راع و حام، فمن الطبیعی ان تکون دیته اکثر من دیة المرأة.[6]

و فی الختام نری من الضروری الاشارة الی نکتتین و الاجابة عن شبهتین:

اولاً : ان دیة المرأة تکون نصف دیة الرجل حینما تصل الی الثلث، و اما اذا کان مقدار الدیة دون الثلث تکون دیة المرأة مساویة لدیة الرجل، من هنا نفهم ان الدلیل الذی اعتبر دیة المرأة نصف دیة الرجل لایدل بحال من الاحوال علی نقص فی وجود المرأة او قیمتها الانسانیة، اذ لو کان الأمر کذلک لکانت دیة المرأة نصف دیة الرجل فی جمیع الحالات و لما کانت مساویة له فی بعض الموارد دون بعض.

ثانیاً: صحیح ان دیة الرجل اکثر من دیة المرأة، ولکن فی مقابل ذلک هناک تشریعات و الزامات مالیة تقع علی کاهل الرجل فمثلاً یجب علی الرجل المشارکة فی دفع دیة القتل و الجنایات التی تقع خطأ من قبل اقربائه تحت عنوان «العاقلة» فی الوقت الذی نری المرأة غیر ملزمة بهذا التکلیف.

اما الشبهتان فهما:

الشبهة الاولی: قد یقال: ان المرأة فی الوقت الراهن تسایر الرجل جنباً الی جنب فی النشاطات الاقتصادیة و تشارک الرجل فی تأمین مستلزمات الحیاة، فلا دلیل حینئذ علی التفریق بین دیتها و دیة الرجل.

و فی مقام الاجابة عن هذا الاشکال یمکن القول:

اولاً: صحیح ان المرأة اخذت تسایر الرجل فی المجال الاقتصادی، و لکنها لم تستطع بحال من الاحول تأمین البعد الروحی و الاستقرار النفسی للاسرة، فلم تتمکن المرأة من توفیر المحیط الآمن و الاستقرار النفسی للاسرة عند فقدان الرجل.

و ثانیاً: کما قلنا سابقاً ان کثیر من الاعمال ذات العائدات المالیة الکبیرة لا تنسجم مع الوضع الجسمی للمرأة و لذا تکون منحصرة بالرجال فقط، فمن الطبیعی تکون العائدات المالیة للرجال اکثر من النساء، و لو فرضنا ان العائدات الاقتصادیة للمرأة و الرجل متساویة، فلماذا نجد الدول التی تتبجح بالدفاع عن حقوق المرأة ان غالب الوزراء و وکلاء الوزراء و المسؤولین عندهم من الرجال؟

الشبهة الثانیة: التی یمکن ان تثار هی: ان التفاوت و التفاضل فی الدیة یعد نوعاً من التمییز و الانحیاز لصالح الرجل؟

و جواب هذه الشبهة: ان الاسلام دین المساواة و الذکوریة و الانوثیة لاتعد فی الفکر الاسلامی نوع امتیاز و تفاضل، و لکن هناک مصلحة فی جعل دیة المرأة تساوی نصف دیة الرجل، کما ان هناک احکاماً اخری شرعت لصالح المرأة لوجود المصلحة فی ذلک، مثلاً لو ارتد الرجل المسلم «المرتد الفطری» فانه ـ و حسب رأی الکثیر من الفقهاء ـ یحکم علیه بالقتل و لایستتاب ولکن لو ارتدت المرأة فان باب التوبة امامها مفتوح فاذا تابت یخلی سبیلها و تعود الی حیاتها الطبیعیة، و المثال الآخر ان حکم القوّاد من الرجال بالاضافة الی الحد فانه یبعد من بلده الی بلد آخر، اما المرأة فلا تبعد من بلدها، او فی علل فسخ النکاح لو جنّ الرجل بعد العقد یحق للمرأة فسخ العقد، و لکن لو حدث العکس بان جنّت المرأة فلا یحق للرجل فسخ العقد.[7]



[1] جوادی آملی،زن در آینه جلال و جمال،ص 401-402.

[2] مشکینی، ترجمة القرآن الکریم.

[3] شفیعی سروستانی، ابراهیم و...، قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز الدراسات الاستراتیجیة لرئاسة الجمهوریة، الطبعة الاولی.

[4]   شفیعی سروستانی، ابراهیم ، تفاوت زن و مرد در دیة و قصاص، سفیر صبح، الطبعة الاولی، ص 93.

[5]   خامنئی، سید محمد، حقوق زن، ، ص 98، اصدار" اتشارات علمی فرهنگی" 1375 هـ ش، الطبعة الثانیة.

[6] محمودی، عباس علی، برابری زن و مرد در قصاص، نشر بعثت، الطبعة الاولی، 1365 هـ ش، ص 83؛ محمد حسین، فضل الله، زن در حقوق اسلامی، ترجمة، عبد الهادی فقهی زاده،اصدار" نشر دادگستر" ص 24.

[7] مسئلة من أراء الفقهاء المعاصرین ـ رسالة توضیح المسائل لمراجع التقلید ـ .

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

  • هل ان ابقاء العلکة تحت اللسان فی اثناء الصلاة فیه اشکال؟
    5131 الحقوق والاحکام 2009/11/11
    یقول الإمام الخمینی(قد) و باقی المراجع العظام:ابتلاع اجزاء الطعام المتبقّیة فیما بین الأسنان لایوجب بطلان الصلاة، و لکن إذا بقی القند أو السکّر و ما شابه ذلک فی الفم و ذاب بالتدریج اثناء الصلاة فابتلعه فإن فی صلاته اشکالاً.[1]
  • ما هی الوظائف القانونیة للمرأة تجاه زوجها؟
    11733 الحقوق والاحکام 2008/08/21
    ان الحیاة الزوجیة قوامها و استمراریتها تکمن فی الحب و التفاهم و الاحترام المتبادل بین الزوجین و الاعتراف بحقوق کل من الطرفین. و الدین الاسلامی من أجل تدعیم و تحکیم الاسرة التی هی النواة الاولى للمجتمع حدد لکل من الزوجین مجموعة من الحقوق و الواجبات، لانه تعالى أینما جعل حقا ...
  • ما هو حكم النفساء؟
    6108 الحقوق والاحکام 2012/08/27
    النفاس: هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حينها و لو كان سقط و لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد، و يقال للمرأة نفساء.[1] و من ...
  • ما هی قصة ذبح عبد الله والد النبی (ص)؟
    5824 تاريخ بزرگان 2011/10/16
    الواقعة هی: إن عبد المطلب کان قد دعا الله عز و جل أن یرزقه عشرة بنین و نذر لله عز و جل أن یذبح واحدا منهم متى أجاب الله دعوته فلما بلغوا عشرة أولاد قال: قد وفى الله لی فلأفین لله عز و جل. فأدخل ولده الکعبة و أسهم بینهم ...
  • ما هو حدّ العلاقة الجنسیة فی عقد المحرمیة فی فترة الخطوبة؟
    5774 الحقوق والاحکام 2009/11/24
    أن عقد المحرمیة هو فی الحقیقة نفس العقد المؤقت، فهو مثل العقد الدائم فی جواز الاستمتاعات الجنسیة. و لکن یجوز للطرفین أن یشترطا فی ضمن هذا العقد (الزواج المؤقت) أن لا یکون فیه بعض الاستمتاعات الجنسیة، کأن یشترطا عدم الدخول أو ... ففی مثل ذلک یکون العقد صحیحاً ...
  • من هو عبد الله بن مسعود؟ و هل کان یقول بإمامة أمیر المؤمنین (ع)؟
    6870 تاريخ بزرگان 2009/03/02
    یعد عبد الله بن مسعود من صحابة النبی (ص) و قد اشترک فی الکثیر من المعارک فی صدر الاسلام و کان من المقربین من النبی (ص) و من القراء صاحب المصحف المعروف باسمه. و قد اثنى علیه کل من النبی الاکرم (ص) و الامام علی (ع)؛ و هذا یکشف بنحو ...
  • ما هی حدود العُرف و بعُهدة مَنْ تشخیص هذه الحدود؟ و هل هی قابلة للتغییر؟
    6387 الحقوق والاحکام 2008/03/12
    للعُرف أصلان لغویّان:أ ـ الأمر المقبول أو المرغرب فیه.ب ـ المعرفة و التعرف.و فی إصطلاح الفقهاء یطلق على "العادات و التصرفات و النظرة العامة للناس"، أما تعیین حدوده و سعة و ضیق دائرته منوطة بشکل إستعماله و الموارد التی یستعمل فیها، لأن للعُرف معانی مختلفة حسب موارد ...
  • هل من الثابت تاريخياً تخويف هبّار لزينب بنت النبي (ص) و إهدار النبي الاكرم (ص) لدمه؟
    6208 تاريخ بزرگان 2012/04/17
    وردت الروايات المذكورة في المصادر التاريخية بالنحو التالي: كان رسول الله (ص) بعث الى زينب ابنته من يقدم بها من مكة، فعرض لها نفر من قريش فيهم هبار، فنخس بها، و قرع ظهرها بالرمح، و كانت حاملا فاسقطت فردت الى بيوت بنى عبد مناف و كان هبار ...
  • هل یرفض الملاصدرا عملیة التقلید؟
    5390 الفلسفة الاسلامیة 2011/10/31
    یرى هنری کربن بان الملاصدرا من المخالفین للتقلید سواء على مستوى الفقهی أو العرفانی، و یرى کفایة العقل و الشریعة لنیل المقصود و الوصول الى الغایة، و یعد هذا الموقف منه من العوامل المؤثرة التی أدّت الى إخراجه من اصفهان بأمر من الشاه عباس الأول و فرض الاقامة الجبریة علیه ...
  • کیف نجمع بین معذوریة الحائض عن الصیام و بین الزامها –احیانا- بالصیام مدة شهرین متتابعین فی بعض الکفارات؟
    5486 الحقوق والاحکام 2012/02/15
    یکفی فی حصول التتابع فی الشهرین صوم الشهر الأول و یوم من الشهر الثانی، و یجوز له التفریق فی البقیة و لو اختیارا، و لو أفطر فی أثناء ما یعتبر فیه التتابع لغیر عذر وجب استئنافه، و إن کان للعذر کالمرض و الحیض و النفاس و السفر الاضطراری لم یجب ...

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    280423 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    259067 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    129789 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    116110 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89677 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    61272 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    60526 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57450 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    52031 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • هل أن أكل سرطان البحر هو حرام؟
    48044 الحقوق والاحکام 2019/06/10
    لقد ورد معيار في أقوال و عبارات الفقهاء بخصوص حلية لحوم الحيوانات المائية حيث قالوا: بالاستناد إلى الروايات فان لحوم الحيوانات البحرية لا تؤكل و هذا يعني إن أكلها حرام[1]. إلا إذا كانت من نوع الأسماك التي لها فلس[2]، و ...